All legislation

مرسوم Decree No. 13527 11/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة في حارة صخر (قضاء كسروان) باسم "مدرسة جونيه المهنية للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
13527
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10301-10302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13527 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3022 تاريخ 22/05/1980

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في حارة صخر

(قضاء كسروان) باسم "مدرسة جونيه المهنية

للتجميل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري ادمون

ساسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4684/6 تاريخ

18/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماري ادمون ساسين المولودة سنة 1952 بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة جونية المهنية للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1490 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تقليم والعناية بالأظافر ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر