المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ماري ادمون ساسين المولودة سنة 1952 بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة جونية المهنية للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1490 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13527 11/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3022 تاريخ 22/05/1980
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في حارة صخر
(قضاء كسروان) باسم "مدرسة جونيه المهنية
للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري ادمون
ساسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4684/6 تاريخ
18/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ماري ادمون ساسين المولودة سنة 1952 بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة جونية المهنية للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1490 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تقليم والعناية بالأظافر ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر