ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل شهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4932 تاريخ
06/03/1982 ورقم 4307 تاريخ 29/10/1999
ورقم 6599 تاريخ 22/10/2001 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في البترون (قضاء البترون)
باسم "مدرسة البترون الفنية العالية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
ضرغام والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5156/6 تاريخ
16/09/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصان والغاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزف طنوس ضرغام المولود سنة 1931 بإنشاء اختصاصان وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة البترون الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 268 من منطقة مراح شديد العقارية (قضاء البترون) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصي: اللغة الانكليزية واخصائي في علوم السياحة والسفر, لا يؤديان لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص: "اخصائي الكتروني" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر