The whole text

مرسوم رقم 13510 تاريخ 06/10/2004 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4 من مرسوم رقم 13510 تاريخ 06/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210130/article/4/