ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات
رقم 840 تاريخ 29/09/2004 (انشاء بلدية في
بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها-قضاء بعلبك-
محافظة البقاع),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى في القرار رقم 840 تاريخ 29/9/2004 (إنشاء بلدية في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تفصل بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها عن النطاق الإداري لبلدية شمسطار, وتنشأ في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها بلدية جديدة تسمى بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر