All legislation

قرار Decision No. 104 02/10/2004

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "مؤسسة التعاون الجامعي" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
02/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10326-10328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 02/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21

كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:

"مؤسسة التعاون الجامعي" مركزها: بيروت, المسجل

برقم 3266/2 تاريخ 20/02/2003 والمتعلق بانشاء

فرع لها في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 6 تاريخ

19/08/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة التعاون الجامعي" مركزها: بيروت ـ برج الغزال ـ ملك ارنست الجميل ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ يهدف نشاط الجمعية, وفقا للاطار الدولي للعلاقات الثقافية, إلى تعزيز التنمية المتكاملة للشعوب في البلدان النامية من خلال برامج ثقافية ومشاريع التعاون للتنمية. وبغية تحقيق أهدافها, تسعى الجمعية إلى تعزيز الاجراءات التي من شأنها: 1 ـ تسهيل تبادل الأساتذة والتعاون بين معاهد البحوث العلمية. 2 ـ دعوة طبقات اجتماعية أوسع أكثر فأكثر إلى المشاركة في التعليم العالي وإلى تدريب الطلاب حتى خارج بلدهم الأم. 3 ـ دعم تأسيس واستمرارية المؤسسات الخاصة بالبحوث العلمية والتعليم. 4 ـ تشجيع تنظيم الدروس والمؤتمرات والندوات وأي مبادرة أخرى تهدف إلى تحسين الخبرات في ما يتعلق بالنشاط الجامعي. 5 ـ تشجيع القيام بابحاث تاريخية وتحليل احادية الموضوع واعداد دراسات نظرية في مختلف المجالات المتعلقة بالمواد التعليمية الفكرية والأدبية والفنية وتلك الخاصة بالفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية. 6 ـ تقديم مبالغ من الأموال للبحث العلمي وتوزيع منح جامعية سواء للدراسة أو للاتقان في مجال ما, تنوي الجمعية القيام بهذه المهام بالاشتراك مع هيئات أخرى تكون لديها أهداف مماثلة وبالتعاون مع منظمات ثقافية دولية. المؤسسون السادة: جوزف اديب البستاني جيلبار مارون عون كلوديو برونو ايريغي خوسيه انطنيو خوسيه اميليونايا فيلافيردي جي روبير خوري حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيلبار مارون عون

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر