All legislation

قرار Decision No. 105 04/10/2004

علم وخبر بتأسيس جمعية اجنبية باسم:"ميتم راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا" مركزها:الكفور-قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10328-10329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

الاجنبية المسماة: "ميتم راهبات الدومينيكيات

للقديسة كاترينا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3431/2 تاريخ

05/03/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر بتأسيس الجمعية الأجنبية المسماة: "ميتم راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا" مركزها: الكفور ـ طريق غدراس ـ الشارع العام ـ ملك الراهبات الدومينيكيات. غايتها: الاهتمام بالأولاد اليتامى ورعايتهم وتثقيفهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات: الأخت حياة مراد وظحه الأخت مريم حنا شمعون الأخت تريزيه ايوب حنا الأخت لقاء صبيح ججي توما الأخت زريقة مراد يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأخت حياة مراد وظحه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر