All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 05/10/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية القعقور الخيرية" مركزها:القعقور-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
05/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10329-10330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 05/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية القعقور الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5704/2

تاريخ 05/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية القعقور الخيرية" مركزها: القعقور ـ ملك بيار نجيب بو انطون ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن غايتها: 1 ـ القيام بأعمال خيرية لأبناء البلدة المحتاجين. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء البلدة على الصعيد التربوي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريد عبود ابو انطون الياس شكيب ابو انطون خليل عيسى جرداق بيار نجيب بو انطون جورج وديع ابو انطون عصام سمعان بو انطون شربل داود مظلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار نجيب بو انطون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر