المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة/2 من المقطع "أولا" من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 23 آذار 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "2 ـ عينات المنتوجات الصيدلانية, ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تكون المساطر مرسلة مجانا. ب ـ أن يكتب على وعائها وعلى غلافاتها البيانات التالية: ـ اسم وعنوان المصنع أو الصيدلية حيث تم انتاجه. ـ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. ـ اسم المستحضر وكميته. ـ اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب أن تسمى باسمائها العلمية أو بالاسماء المعطاة لها في دستور الأدوية, مع لفت النظر إلى المواد السامة والمواد التي لها تأثيرات جانبية أو التي يحظر استعمالها إلا باستشارة الطبيب وجميع التقييدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلدة المنشأ. ـ طريقة الاستعمال. ـ ان توضع في غلافات يختلف مظهرها عن غلافات المستحضر ذاته المعد للبيع. د ـ أن تكون عبارة "نموذج مجاني محظور بيعه" مطبوعة بحبر غير قابل للنزع أو الإلغاء على الغلاف الخارجي والوعاء. هـ ـ في حال كان الغلاف والعبوة لا يختلفان عن المستحضر المعد للبيع بحجمهما الأصلي, وان كانت تحتوي كمية أقل من الكمية التي تحتويها عادة, يجب أن تتضمن الغلافات والأوعية العبارة المشار إليها في الشرط "د" أعلاه".