All legislation

قرار Decision No. 684 07/10/2004

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 49 تاريخ 23 آذار 2001 (الاصول المفروضة للقبول بالاعفاء للعينات التي لا قيمة لها تجارية والارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي التي يصطحبها المسافرون القادمو

Type
قرار · Decision
Number
684
Date
07/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10335-10337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 684 تاريخ 07/10/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

317 منه,

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 3691/2004

تاريخ 22 ايلول 2004 وبعد استطلاع رأي مدير

الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة/2 من المقطع "أولا" من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 23 آذار 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "2 ـ عينات المنتوجات الصيدلانية, ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تكون المساطر مرسلة مجانا. ب ـ أن يكتب على وعائها وعلى غلافاتها البيانات التالية: ـ اسم وعنوان المصنع أو الصيدلية حيث تم انتاجه. ـ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. ـ اسم المستحضر وكميته. ـ اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب أن تسمى باسمائها العلمية أو بالاسماء المعطاة لها في دستور الأدوية, مع لفت النظر إلى المواد السامة والمواد التي لها تأثيرات جانبية أو التي يحظر استعمالها إلا باستشارة الطبيب وجميع التقييدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلدة المنشأ. ـ طريقة الاستعمال. ـ ان توضع في غلافات يختلف مظهرها عن غلافات المستحضر ذاته المعد للبيع. د ـ أن تكون عبارة "نموذج مجاني محظور بيعه" مطبوعة بحبر غير قابل للنزع أو الإلغاء على الغلاف الخارجي والوعاء. هـ ـ في حال كان الغلاف والعبوة لا يختلفان عن المستحضر المعد للبيع بحجمهما الأصلي, وان كانت تحتوي كمية أقل من الكمية التي تحتويها عادة, يجب أن تتضمن الغلافات والأوعية العبارة المشار إليها في الشرط "د" أعلاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا