ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 20/08/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في قرطبا م.م.". مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة قرطبا وجوارها. مركزها: قرطبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1950000/ل.ل. مليون وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مشغل لانتاج الأشجار المثمرة ذات مواصفات عالمية. 2 ـ إنشاء مشغل لتصنيع الانتاج الزراعي المحلي. 3 ـ تصريف الانتاج الزراعي وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي على الأعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/9/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه