المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة اغريكو الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي ـ خربة قنافار ـ الطريق العام ـ بملكه, رقم العقار: 2129 صاحب الشركة: بشارة شديد ـ المهندس المسؤول: وليد ناظم مسعد.
قرار Decision No. 305 30/09/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية
والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد
الادوية الزراعية المقدم من شركة اغريكو
المسجل في وزارة الزراعة برقم 93/4 تاريخ
19/01/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
91/استيراد,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة
بتاريخ 08/06/2002 .
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
14/09/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة اغريكو الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي ـ خربة قنافار ـ الطريق العام ـ بملكه, رقم العقار: 2129 صاحب الشركة: بشارة شديد ـ المهندس المسؤول: وليد ناظم مسعد.
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). " القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). " القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). " القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل