All legislation

قرار Decision No. 308 30/09/2004

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة الاسمر للزراعة

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
30/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10344-10345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 30/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 09/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من شركة الاسمر

للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 992/4

تاريخ 12/06/2003 وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 92/استيراد,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 23/06/2003 .

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

14/09/2004,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة الاسمر للزراعة الكائنة على العنوان التالي: المكتب: الحدث ـ الطريق العام والمستودع: الحدث ـ شارع الحمرا ـ ملك الاسمر رقم العقار: 2940 صاحب الشركة: موريس جوزيف اسمر المهندس المسؤول: نقولا اسباريدو عيد

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). " القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). " القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). " القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل