All legislation

قرار Decision No. 392 27/09/2004

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
27/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10347-10348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 27/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما

المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة

بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ

الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته

ووفق القوانين والانظمة اللبنانية, وان تتحمل

تكاليف صنعها,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ

09/09/2004 (رقم المحضر 55) القاضي باصدار

مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور

/125/ سنة على انشاء مستشفى القديس جاورجيوس

الجامعي,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع

الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ

08/02/2002,

ونظرا لضرورة تحديد فئات ومواصفات مجموعة

الطوابع الانفة الذكر والعدد المجاز طبعه

منها,

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المناطق البريدية

عن المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور /125 / سنة على إنشاء مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي, وتحدد فئات ومواصفات هذه المجموعة والعدد المجاز طبعه منها على الشكل التالي:

مادة 1:

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست

إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة مرور /125

/ سنة على إنشاء مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي,

وتحدد فئات ومواصفات هذه المجموعة والعدد المجاز طبعه

منها على الشكل التالي:

النوع مناسبة الاصدار الفئة (ل.ل) العدد المقاس

طابع مرور /125/ سنة على 3000 50000 3سم*6سم

بريدي انشاء مستشفى القديس (خمسون الف)

تذكاري جاورجيوس الجامعي

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/ 2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي