All legislation

قرار Decision No. 399 27/05/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية KITA-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
27/05/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10348-10349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 27/05/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الاولى منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد طلعت قزعون

رقم 682/2 تاريخ 05/04/2004 والمتعلق بالغاء

وكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /42/ تاريخ 3/8/1988 المعطى إلى وكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية (K I T A ) لصاحبها السيد طلعت جميل قزعون على العقار رقم / 2373/ قب الياس ـ الشارع العام ـ ملك قزعون ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيار 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك