المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /42/ تاريخ 3/8/1988 المعطى إلى وكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية (K I T A ) لصاحبها السيد طلعت جميل قزعون على العقار رقم / 2373/ قب الياس ـ الشارع العام ـ ملك قزعون ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 399 27/05/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد طلعت قزعون
رقم 682/2 تاريخ 05/04/2004 والمتعلق بالغاء
وكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /42/ تاريخ 3/8/1988 المعطى إلى وكالة قزعون للسياحة والسفر العالمية (K I T A ) لصاحبها السيد طلعت جميل قزعون على العقار رقم / 2373/ قب الياس ـ الشارع العام ـ ملك قزعون ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيار 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك