المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة كونفيدانس للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2248/6/ المنصورية ـ الشارع العام ـ قرب البريد ـ ملك الدكاش وكنعان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 937 02/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من وكالة كونفيدانس رقم
1646/2 تاريخ 26/07/2004 والمتعلق بانشاء وكالة
سفر وسياحة تعرف باسم "كونفيدانس للسياحة والسفر
ش.م.م.",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى
اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة كونفيدانس للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2248/6/ المنصورية ـ الشارع العام ـ قرب البريد ـ ملك الدكاش وكنعان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك