المادة 1
اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة لشهادة الاجازة الفنية وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).
قرار Decision No. 279 14/10/2004
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/0/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
بناء على الدراسات التي قامت بها لجنة فنية متخصصة لاعداد منهج المراجعة والخبرة في المحاسبة لمستوى الاجازة الفنية
وبناء على اقتراح المدير العام للتلعيم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة لشهادة الاجازة الفنية وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).
يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.
تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر