All legislation

قرار Decision No. 279 14/10/2004

اعتماد المنهج الرسمي لاختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة لشهادة الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
14/10/2004
Official Gazette
Issue 56, 20/10/2004, p. 10525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 14/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/0/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على الدراسات التي قامت بها لجنة فنية متخصصة لاعداد منهج المراجعة والخبرة في المحاسبة لمستوى الاجازة الفنية

وبناء على اقتراح المدير العام للتلعيم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة لشهادة الاجازة الفنية وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).

المادة 2

يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.

المادة 3

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر