All legislation

مرسوم Decree No. 13540 13/10/2004

الغاء استملاك العقار 2150 من منطقة زوق مكايل العقارية الوارد في المرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 العائد لتعديل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع "تموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق- اشغال انشاء

Type
مرسوم · Decree
Number
13540
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10544-10545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13540 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002

العائد لتعديل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/14/2001

القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع

"تموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشفة

من نبع المضيق- اشغال انشاء خزانات ومحطات

ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس"

من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان- قضاء

كسروان),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 811/2004/أ تاريخ 29/06/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي استملاك العقار رقم 2150 من منطقة ذوق مكايل العقارية الوارد في المرسوم رقم 7846 تاريخ 30/4/2002 العائد لتعديل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/4/2001 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع "تموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق ـ أشغال إنشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس" من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 7846 تاريخ 30/4/2002 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 2150 من منطقة زوق مكايل العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد