All legislation

مرسوم Decree No. 13532 12/10/2004

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي U.N.D,P في لبنان لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
13532
Date
12/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10546-10547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13532 تاريخ 12/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على اتفاقية الهبة بين برنامج الامم

المتحدة الانمائي ووزارة العدل رقم 00039509 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي U.N.D.P في لبنان لصالح وزارة العدل وهي مبلغ قدره / 100/ألف د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) لتطوير المكتبة الالكترونية وإعادة اصدار النشرة القضائية, وذلك ضمن إطار تنفيذ برامجه في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية بالوكالة الإمضاء: رفيق الحريري