ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية الهبة بين برنامج الامم
المتحدة الانمائي ووزارة العدل رقم 00039509 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي U.N.D.P في لبنان لصالح وزارة العدل وهي مبلغ قدره / 100/ألف د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) لتطوير المكتبة الالكترونية وإعادة اصدار النشرة القضائية, وذلك ضمن إطار تنفيذ برامجه في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية بالوكالة
الإمضاء: رفيق الحريري