All legislation

مرسوم Decree No. 13533 12/10/2004

الغاء اجازة مدرسة "ادما الدولية" الكائنة في مار نوهرا فتقا (قضاء كسروان) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
13533
Date
12/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10564-10566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13533 تاريخ 12/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 1682 تاريخ 16/11/1999

(المتضمن الاجازة للرهبانية الانطونية المارونية

فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي والتعليم واللغات, نهارية

شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة,

في مار نوهرا- فتقا (قضاء كسروان) على العقار

رقم (230) باسم "مدرسة ادما الدولية".

بناء على القرار رقم 701/م/2002 المتضمن الترخيص

للرهبانية الانطونية المارونية مباشرة التدريس

في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها

بسبعماية وثمانية /708/ تلامذة كحد اقصى وتعيين

السيد شكري عفيف حصني مديرا لها وتعتمد اللغة

الانكليزية كلغة اجنبية اولى في المدرسة

واللغة الفرنسية كلغة اجنبية ثانية.

بناء على التنازل المقدم من الرهبانية الانطونية

المارونية لمصلحة السيد شكري حصني والمسجل

تحت الرقم 4330/12 تاريخ 21/12/2001 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شكري

عفيف حصني المسجل تحت الرقم 4332/12 بتاريخ

21/12/2001 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمه.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت للأسباب المبينة أعلاه الاجازة المعطاة للرهبانية الانطونية المارونية بفتح مدرسة ادما الدولية الكائنة في منطقة مار نوهرا ـ فتقا على العقار رقم (230) (قضاء كسروان) بموجب المرسوم رقم 1682 تاريخ 16/11/ 1999

المادة 2

مادة 2: أجيز للسيد شكري عفيف حصني فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, ولتعليم اللغات نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 230 من منطقة مار نوهرا ـ فتقا (قضاء كسروان) باسم "مدرسة أدما الدولية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر