All legislation

مرسوم Decree No. 13535 13/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم "المعهد المهني الارثوذكسي" وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13535
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10566-10567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13535 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3441 تاريخ 25/09/1986

ورقم 1597 تاريخ 14/08/1991 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم

"المعهد المهني الارثوذكسي),

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر

العليا "الاجازة الفنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران

قيصر بندلي والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5686/6

تاريخ 20/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس بشخص سيادة المطران قيصر بولس بندلي المولود سنة 1929 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد المهني الارثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: -الاختصاص: العناية التمريضية المستوى: الاطر العليا الشهادة: الاجازة الفنية.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر