ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967),
بناء على المراسيم رقم 3478 تاريخ 19/09/1980
ورقم 3737 تاريخ 20/03/1987 ورقم 7923
تاريخ 23/05/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد مار الياس
التقني"),
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم
الارثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4499/6 تاريخ 05/08/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاجازة الفنية في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: