ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967),
بناء على المراسيم رقم 12654 تاريخ 21/07/1998
ورقم 8677 تاريخ 17/09/2002 ورقم 9623 تاريخ
20/02/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في البوشريه باسم "المعهد الفني لراهبات
القلبين الاقدسين",
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية"),
بناء على الاستدعائين المقدمين من راهبات القلبين
الاقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1176/6
تاريخ 19/02/2002 ورقم 2864/6 تاريخ 26/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاجازة الفنية في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي: