المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 227 12/10/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 840/د تاريخ 29/09/2004,
القاضي بانشاء بلدية في بلدة مزرعة قلد السبع
وتوابعها- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وتعديله
بالقرار رقم 856 تاريخ 04/10/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر