All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 08/10/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية درب السما" مركزها: حارة صحر- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
08/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10594-10595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 08/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية درب السما" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3165/2 تاريخ

10/02/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية درب السما" مركزها: حارة صخر ـ ملك انطوان جوزف برهوش ـ العقار 1191 ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الحفاظ على الارث الذي تركه الخوري سيمون الزند من كتابات وتسجيلات والعمل على نشره. 2 ـ متابعة الرسالة الروحية والإنسانية التي جسدها في حياته على جميع الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده فارس الزند جرجس عساف الراعي جبرائيل جورج دبانه ريمون عبده الزند يوسف كمال الحاج نوفل ادوار ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون عبده الزند

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر