All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 13/10/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 87/أد تاريخ 06/07/1989 للجمعية المسماة: "جمعية العهد الخيرية اللبنانية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10606-10607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 06/07/1989,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية العهد الخيرية اللبنانية" المتعلق بتعديل

والمسجل برقم 3581/2 تاريخ 02/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل غاية ومركز الجمعية المسماة "جمعية العهد الخيرية اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 87/أ تاريخ 6/7 /1989 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طاران ـ الشارع العام ـ ملك احمد طراد ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية. بدلا من: طرابلس ـ شارع الارز غايتها: 1 ـ توثيق عرى التعاون وشد أواصر الالفة والمحبة بين الناس. 2 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة. 3 ـ مساعدة الطلاب الفقراء طالبي العلم والتحصيل العلمي بحسب إمكانات الجمعية العادية. 4 ـ فتح معاهد فنية وتقنية وتدريب النساء الأرامل فن الخياطة وخلافه للاضطلاع بمسؤولية مستقبل عيالهم. 5 ـ العمل على إنشاء مستشفى ومستوصف شعبي وطوارئ اسعافات سريعة بالتعاون مع الهيئات الإنسانية الموجودة ضمن نطاق عمل الجمعية. 6 ـ العمل على تأهيل وتشكيل فريق عمل خاص لتنظيم حملات لنظافة المدينة للحفاظ على البيئة بالتعاون مع البلديات المختصة الواقعة ضمنها الجمعية وأي فرع عائد لها مستقبلا. بدلا من: 1 ـ توثيق عرى التعاون وشد أواصر الالفة والمحبة بين الناس. 2 ـ فتح مدارس غير مجانية, روضة أطفال, ابتدائي, تكميلي وثانوي. 3 ـ مساعدة الطلاب الفقراء طالبي العلم والتحصيل العلمي بحسب إمكانات الجمعية العادية. 4 ـ فتح معاهد فنية وتقنية وتدريب النساء الأرامل فن الخياطة وخلافه للاطلاع بمسؤولية مستقبل عيالهم. 5 ـ العمل على إنشاء مستشفى ومستوصف شعبي وطوارئ اسعافات سريعة بالتعاون مع الهيئات الإنسانية الموجودة ضمن نطاق عمل الجمعية. 6 ـ العمل على تأهيل وتشكيل فريق عمل خاص لتنظيم حملات لنظافة المدينة للحفاظ على البيئة بالتعاون مع البلديات المختصة الواقعة ضمنها الجمعية وأي فرع عائد لها مستقبلا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر