The whole text

قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 In force

المادة 2

المادة 2

1- تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك بنسبة خمسة وثمانين بالمئة (85%) من قيمتها الأساسية.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار ما يأتي:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق.

ـ غرامات التحقق المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق أقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الواحدة.

4 ـ لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى إذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكة المحددة قانونا.

5 ـ تستثنى من التسوية, الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها اجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.

المادة 2 من قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210173/article/2/