The whole text

قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 76 / 2005 )

يستفيد من التسوية:

1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون الذي تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية:

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات العام 2003 وما قبل (مع مراعاة أحكام

المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل

بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها قبل 20/3/2005

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2003 ضمنا وفقا لنظام الدفع

المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق

أقساطها بعد:

أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار.

ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا

الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط.

ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط

التي ستستحق في ما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة

بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل 12% سنويا وذلك على أساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض

الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" من هذا البند.

المادة 4 من قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210173/article/4/