The whole text

قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 In force

المادة 7

المادة 7

1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الأقضية بتنفيذ مضمون المادة السادسة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة.

2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا اسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة التأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

3 ـ يتوجب على دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, اصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول والإشارة إلى أن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 7 من قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210173/article/7/