ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 1998), ولا سيما المادة الحادية والاربعين
منه,
بناء على القرار رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001
وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني
باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته),
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
342/2003-2004, تاريخ 30/09/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 3 من المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنه بالنص التالي: تجري هذه الرقابة لجنة تدعى "لجنة الرقابة على إدارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني" وتتألف من أربعة موظفين من مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني ينتمي رئيسها إلى الفئة الثالثة على الأقل ويكون أحدهم موظفا أو متعاقدا متخصصا في المعلوماتية وذلك بقرار من وزير المالية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 تشرين الأول 2004
وزير المالية
فؤاد السنيورة