All legislation

قرار Decision No. 322 13/10/2004

النسب المسموح بها من الافلاتوكسين في بعض المواد الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10614-10616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نسب الافلاتوكسين Aflatoxins في بعض المواد الغذائية المستوردة حسب الجدول التالي:

المنتج النسبة بالميكروغرام/كلغ

الفول السوداني, الجوز, اللوز 2 4

البندق, الكاجو, الفستق الحلبي

البزورات, الفواكه المجففة

والمواد الصنعة المعدة

للاستهلاك البشري المباشر

او كمكون من مكونات الطعام

الحبوب (قمح, ارز, شعير, 2 4

شوفان...) على انواعها والذرة

ومنتجاتها المصنعة المعدة

للاستهلاك البشري او كمكون

من مكونات الطعام

الحليب (الحليب الطازج,

الحليب المعد لصنع المنتجات

التي يدخل الحليب فيها كمكون

اساسي والحليب المعالج بالحرارة) 0.05

الاعلاف ومكونات الاعلاف

بمختلف اصنافها وانواعها بما

فيها الذرة 20

الفول السوداني الذي سيخضع 8 15

للفرز او طرق المعالجة الفيزيائية للاخرى قبل الاستهلاك البشري او الاستعمال كمكون غذائي

الجوز, اللوز, البندق, 5 10

الكاجو, الفستق الحلبي,

والفواكه المجففة التي ستخضع للفرز او احدى الطرق المعالجة الفيزيائية قبل الاستهلاك

البشري او الاستعمال كمكون غذائي

M1 B1+B2+G1+G2 BI

المادة 2

تخضع كل ارسالية للفحص المخبري للتأكد من نسبة الافلاتوكسين في المنتج وترفض حال تجاوزت النسب المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 13/10/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل