All legislation

قرار Decision No. 421 06/10/2004

اصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
06/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10616-10617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 06/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية

العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما المواد 25,

26, 27, و 28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999

(من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد

لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات

البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة

اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 18/03/2004

(من المحضر رقم رقم 38) القاضي باصدار مجموعة

طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى مرور ماية

سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع

البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة ذكرى مرور ماية سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي, وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه منه على الشكل التالي:

النوع الفئة (ل.ل) العدد المقاس

طابع بريدي

تذكاري 3000 50000 3 سم * 6 سم

(خمسون الف)

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/ 2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي