المادة 1
مادة 1: يعدل اسم النقابة المعروفة بـ"نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية" ويصبح "نقابة عمال ومستخدمي الشركات المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".
قرار Decision No. 164 06/10/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 14/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ
23 ايلول 1946 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 12 شباط 2004
(تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني
لانتاج الطاقة الكهربائية"),
بناء على طلب نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني
لانتاج الطاقة الكهربائية رقم 1426/4 تاريخ
21 ايلول 2004 المتضمن تعديل اسم النقابة
بحيث يصبح "نقابة عمال ومستخدمي الشركات
المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان",
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم النقابة المعروفة بـ"نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية" ويصبح "نقابة عمال ومستخدمي الشركات المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".
مادة 2: يصحح اسم النقابة أينما ورد وفقا للتعديل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 تشرين الأول 2004 وزير العمل اسعد حردان