All legislation

قرار Decision No. 164 06/10/2004

تعديل اسم نقابة من "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية" الى "نقابة عمال ومستخدمي الشركات المخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
06/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10617-10618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 06/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 14/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ

23 ايلول 1946 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 12 شباط 2004

(تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني

لانتاج الطاقة الكهربائية"),

بناء على طلب نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني

لانتاج الطاقة الكهربائية رقم 1426/4 تاريخ

21 ايلول 2004 المتضمن تعديل اسم النقابة

بحيث يصبح "نقابة عمال ومستخدمي الشركات

المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان",

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم النقابة المعروفة بـ"نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية" ويصبح "نقابة عمال ومستخدمي الشركات المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".

المادة 2

مادة 2: يصحح اسم النقابة أينما ورد وفقا للتعديل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 تشرين الأول 2004 وزير العمل اسعد حردان