المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: أحمد خضر حيدر, محمد طلال محمد خالد العثمان, محسن محمد سليمان, سالم حسين شحود ونزيه أديب بالي السراج, بتأسيس "نقابة عمال وعاملات سوق الأحد في طرابلس", مركزها طرابلس ـ التل.
قرار Decision No. 167 12/10/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2737/3 تاريخ 15/09/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: أحمد خضر حيدر, محمد طلال محمد خالد العثمان, محسن محمد سليمان, سالم حسين شحود ونزيه أديب بالي السراج, بتأسيس "نقابة عمال وعاملات سوق الأحد في طرابلس", مركزها طرابلس ـ التل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 تشرين الأول 2004 وزير العمل اسعد حردان