ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1530/3 تاريخ
03/06/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: جورج ايليا سركيس, ايلي يعقوب شوشاني, كريستين ستراك يريتسيان, انطوان فوزي كساب, اليان متري نعمة, برنادات توفيق رحمة, كلوفيس جرجس الحاج وايلي نصار نصار, بتأسيس "نقابة العاملين في قطاع البرمجة والمعلوماتية الإدارية في لبنان", مركزها في بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 تشرين الأول 2004
وزير العمل
اسعد حردان