المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع ادخال وتوزيع العدد رقم 125 من مطبوعة " LOADED" لتضمنه صورا تسيء إلى الديانة المسيحية.
قرار Decision No. 650 02/10/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962 ولا سيما المادة 50 منه,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصادر ويمنع ادخال وتوزيع العدد رقم 125 من مطبوعة " LOADED" لتضمنه صورا تسيء إلى الديانة المسيحية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة