المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ب. درايف لصاحبها السيد رودريك فؤاد باسيل القائمة عى العقار رقم /1624/ حالات الفيدار في جبيل ـ الاوتوستراد ـ ملك نمر فؤاد باسيل ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 949 05/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق
بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد رودريك فؤاد
باسيل رقم 94/2 تاريخ 14/01/2004 المتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ب. درايف,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ب. درايف لصاحبها السيد رودريك فؤاد باسيل القائمة عى العقار رقم /1624/ حالات الفيدار في جبيل ـ الاوتوستراد ـ ملك نمر فؤاد باسيل ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 5 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك