ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 13/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الهادي
حسن بصل رقم 1717/2 تاريخ 03/08/2003
والمتعلق بنقل مكان وكالة الوفاء للسياحة
والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /326/ تاريخ 15/6/ 1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الوفاء للسياحة والسفر لصاحبها السيد عبد الهادي حسن بصل القائمة على العقار رقم /3406/ قسم 9/ الشياح ـ الغبيري ـ الشارع العام ـ بناية النجاح ـ ملك اسماعيل والزين ـ طابق أول بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك