All legislation

قرار Decision No. 967 11/10/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار سياحية

Type
قرار · Decision
Number
967
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10622-10623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 967 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000,

استنادا الى افادة بلدية بيروت رقم 13919

تاريخ 23/07/2004 التي تشير الى الغاء قانونية

البناء رقم 11145/2001 التابعية للعقار 154/رأس

بيروت,

بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم /2888/ب تاريخ 12/9/ 2001, لصاحبتها شركة مجموعة فودو ش.م.م. والعائدة لمطعم (ستريت 44 ـ 44 Street) الكائن على العقار رقم 154/3 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع الحمراء ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك