المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم /2888/ب تاريخ 12/9/ 2001, لصاحبتها شركة مجموعة فودو ش.م.م. والعائدة لمطعم (ستريت 44 ـ 44 Street) الكائن على العقار رقم 154/3 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع الحمراء ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.
قرار Decision No. 967 11/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات
السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221
تاريخ 18/10/2000,
استنادا الى افادة بلدية بيروت رقم 13919
تاريخ 23/07/2004 التي تشير الى الغاء قانونية
البناء رقم 11145/2001 التابعية للعقار 154/رأس
بيروت,
بناء على اقتراح رئيس دائرة المطاعم والملاهي,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم /2888/ب تاريخ 12/9/ 2001, لصاحبتها شركة مجموعة فودو ش.م.م. والعائدة لمطعم (ستريت 44 ـ 44 Street) الكائن على العقار رقم 154/3 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع الحمراء ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك