المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /62/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة سفريات لوتاس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1483/ بيروت ـ الحمراء ـ بناية كولوغليان ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.
قرار Decision No. 969 11/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات
السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة
قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /62/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة سفريات لوتاس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1483/ بيروت ـ الحمراء ـ بناية كولوغليان ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة بتعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك