All legislation

قرار Decision No. 976 11/10/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة الجزيرة للسفر والسياحة ش.م.م. -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
976
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10629-10630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 976 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الثانية والثالثة والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات

السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد

اخلت بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /152/ تاريخ 25/6/1994 المعطى إلى وكالة الجزيرة للسفر والسياحة ش.م.م. القائمة على العقار رقم /406/ قسم 13/ بيروت ـ شارع فردان ـ بناية البنك العربي ـ طابق رابع ـ وذلك للأسباب الوارد أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك