All legislation

قرار Decision No. 8856 11/10/2004

تعديل اسم بنك عوده للاعمال على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8856
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8856 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك عودة للاعمال ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي بتعديل تسميته,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 08/24/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004,

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر

الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك عودة للأعمال ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة