المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "بنك عودة للأعمال ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل".
قرار Decision No. 8856 11/10/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية
غير العادية لمساهمي بنك عودة للاعمال ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي بتعديل تسميته,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 08/24/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004,
وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر
الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "بنك عودة للأعمال ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة