ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/047/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ
31/05/1980 وتعديله برقم 45/أد تاريخ 08/04/2000,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الجمعية الخيرية المارونية الحديثة" المتعلق
بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم
4059/2 تاريخ 05/05/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية المارونية الحديثة". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 31/5/ 1980 وتعديله برقم 45/أد تاريخ 8/4/2003 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الخيرية المارونية جبيل". بدلا من: "الجمعية الخيرية المارونية الحديثة". غايتها: 1 ـ مساعدة المعوزين من أبناء الطائفة المارونية في مدينة جبيل. 2 ـ التعاون والتضامن بين أبناء وسكان منطقة جبيل, ومشاركتهم ومساعدتهم وموآزرتهم. بدلا من: 1 ـ مساعدة المعوزين من أبناء الطائفة المارونية في مدينة جبيل. 2 ـ بث روح الالفة والتضامن بين أبناء وسكان منطقة جبيل.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر