ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مجلس اشانسون فرنسا في لبنان"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 2920/2 تاريخ 03/03/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجلس اشانسون فرنسا في لبنان". مركزها: بيروت ـ شارع ميناء الحصن ـ فندق فينيسيا انتركونتيننتال. غايتها: 1 ـ فسح المجال لمتذوقي الخمر للاجتماع وديا. 2 ـ العمل على رفع مستوى الخمر اللبناني في الخارج. 3 ـ العمل على تحسين عمل الكرامين ورفع مستواهم المعيشي. 4 ـ تعريف المجتمع اللبناني بأهمية الخمر في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب نقولا مطران وديع منصور رياشي باسكال ايف لواك غوفين غوفين كلود جميل بولس رامز شهيد صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع منصور رياشي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر