All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 13/10/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاتحاد الاهلي لنشر التعليم" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10599-10600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاتحاد الاهلي لنشر التعليم"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3648/2 تاريخ 11/06/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاتحاد الأهلي لنشر التعليم" مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ ملك زهير عيتاني ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ العمل على محو الأمية من خلال إقامة دورات تدريبية ومساعدة المحتاجين لإكمال تعليمهم بجميع المراحل. 2 ـ نشر التربية والتعليم من خلال فتح مؤسسات لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عدنان محمد محي الدين حمزة لويس رفيق النبوت محمد ياسين السقلاوي يوسف حليم عجيب د. زياد فؤاد بكداش د. عبد فؤاد الحفيظ عيتاني علي أحمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسين السقلاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر