All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 13/10/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ريا في زحلة" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10600-10601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل ريا في زحلة", والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3596/2

تاريخ 03/04/2001,

وبعد موافقة المواجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل ريا في زحلة", مركزها: زحلة ـ شارع البرازيل ـ ملك فيكتور ريا. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة وانماء روح التفاهم والتعاون فيما بينهم. 2 ـ تقديم المساعدات لهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وفي أي ميدان آخر يحتاجون فيه للمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فكتور يوسف ريا الياس رستم ريا فايز سيمون ريا عزيز نجيب ريا جبران ادوار ريا طوني نمر ريا عصام وديع ريا فارس حنا ريا ماري رستم ريا فايز جان ريا جوزف انطوان ريا ابراهيم رسيد ريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فكتور يوسف ريا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر