ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة آل ريا في زحلة", والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3596/2
تاريخ 03/04/2001,
وبعد موافقة المواجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل ريا في زحلة", مركزها: زحلة ـ شارع البرازيل ـ ملك فيكتور ريا. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة وانماء روح التفاهم والتعاون فيما بينهم. 2 ـ تقديم المساعدات لهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وفي أي ميدان آخر يحتاجون فيه للمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فكتور يوسف ريا الياس رستم ريا فايز سيمون ريا عزيز نجيب ريا جبران ادوار ريا طوني نمر ريا عصام وديع ريا فارس حنا ريا ماري رستم ريا فايز جان ريا جوزف انطوان ريا ابراهيم رسيد ريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فكتور يوسف ريا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/10/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر