All legislation

علم وخبر Notice of association No. 116 13/10/2004

تأسيس جمعية باسم: "ايشا للشرق الاوسط (انفتاح- يقظة- شفافية)" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
116
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10601-10602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 116 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "ايشا للشرق الاوسط (انفتاح- يقظة-

شفافية) والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3463/2 تاريخ 19/05/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "إيشا للشرق الاوسط (انفتاح ـ يقظة ـ شفافية)". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع مطران. غايتها: ـ ان أهداف الجمعية هي التالية: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية من خلال محاضرات تهدف إلى توسيع مفهوم الراحة الداخلية لدى الإنسان. 2 ـ العمل على وضع ابحاث ودراسات حول كيفية تحقيق السلام الداخلي عن طريق الاستعانة ببعض الكتب الأجنبية وذلك بترجمتها ونشرها في اللغة العربية. 3 ـ الدعوة إلى ندوات من أجل توسيع وتعميم مفهوم الراحة الداخلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دومنيك انطوان الشمالي لينا هنري مشعلاني ايلي خليل (المعروف بشارل ابي سعد) خوري زبال جان ميلاد نعيم كايانه طوروس مهره جيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا هنري مشعلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر