المادة 1
مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 13620 26/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة
53 منه
بناء على المرسوم رقم 13619 تاريخ 26/10/2004
المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرئسها
السيد رفيق الحريري
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود