ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 789/2004/أ تاريخ 22/06/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير
الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5741 تاريخ 20/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "إنشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح) (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 4319 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد