All legislation

مرسوم Decree No. 13560 18/10/2004

الغاء المرسوم رقم 5741 تاريخ 20/06/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "انشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح)" (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13560
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13560 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 789/2004/أ تاريخ 22/06/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير

الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5741 تاريخ 20/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "إنشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح) (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 4319 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد