All legislation

مرسوم Decree No. 13572 20/10/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13572
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13572 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 9 ـ المحاكم المذهبية الدرزية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة