All legislation

مرسوم Decree No. 13567 20/10/2004

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية للسيدة مونيكا ارنا بوش

Type
مرسوم · Decree
Number
13567
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10637-10638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13567 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة/مونيكا ارنا بوش والمتضمن

رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الالمانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة / مونيكا إرنا بوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر