All legislation

مرسوم Decree No. 13561 18/10/2004

وضع منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
13561
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13561 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الجديدة

رقم 14 تاريخ 25/06/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/08/2004 -

محضر رقم 36

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عالية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي