المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عالية).
مرسوم Decree No. 13561 18/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الجديدة
رقم 14 تاريخ 25/06/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/08/2004 -
محضر رقم 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عالية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي